المجازات، فيكون غرضه أنه صار مجازا مشهورا، وحينئذ يحتمل أن يكون قوله:
(المساوي) صفة بعد صفة حقيقة احترازا عن بعض أقسام المجاز المشهور.
وعلى هذا فيكون ذلك تنبيها ضمنا على أنه ليس مطلق المجاز المشهور مما يتوقف بينه وبين الحقيقة، بل هذا مختص بما إذا كان احتماله مساويا لاحتمال الحقيقة، فعلى هذا يستفاد أن مذهبه في المجاز المشهور ليس التوقف مطلقا، ويحتمل أن يكون حكما للمجاز المشهور، لا قيدا احترازيا وإن كان قد أتي به بصورة الوصف، فيكون غرضه التنبيه ضمنا على أن حكم المجاز المشهور مطلقا ذلك، ويكون غرضه الأصلي من أخذ هذا الوصف في كلامه جعله برهانا على مطلبه، وهو قوله: (فيشكل إلى آخره)، فيكون ذلك قياسا، وهذا نتيجة له، فتصير الاحتمالات ثلاثة، ولا يبعد أن يكون المراد الأخير.
أقول: بل أربعة، إذ على الشق الأول، وهو ملاحظة الرجحان بالنسبة إلى الحقيقة يمكن أن يكون قوله: (المساوي) وصفا حقيقة، كما هو مقتضى ظاهره، وأن يكون حكما جيء به بصورة الوصف أخذا له قياسا لمطلبه، وأيضا المجاز الراجح على الحقيقة من حيث الاستعمال قسم من المجاز المشهور، لا قسيم له، فيكون غرضه دعوى كون الصيغة مجازا مشهورا في الندب، ولازم المجاز المشهور أيضا بجميع أقسامه كونه راجحا على سائر المجازات من حيث الاستعمال، وإلا لم يسم به اصطلاحا:
أما على تقدير عدم رجحانه عليها أصلا فواضح.
وأما على تقدير رجحانه عليها من حيث الاحتمال إذا لم يكن مسببا عن أكثرية الاستعمال فلأنه حينئذ يسمى بأظهر المجازات لا مشهورها، فافهم.
وقد أجاد بعض المحققين من المتأخرين () فيما علقه على المعالم حيث