على ذلك، حيث احتج على كون الأمر حقيقة في الوجوب في عرف الشرع: بأن (أصحابنا الإمامية لم يختلفوا في هذا الحكم الذي ذكرناه، وإن اختلفوا في أحكام هذه الألفاظ في موضوع اللغة، ولم يحملوا ظواهر هذه الألفاظ إلا على ما بينا، ولم يتوقفوا على الأدلة، وقد بينا في مواضع من كتبنا أن إجماع أصحابنا حجة).
انتهى.
وهذا الإجماع الذي ذكره السيد يكفي جوابا عن صاحب المعالم ومن وافقه، وصاحب المعالم - أيضا - لم ينكر على السيد هذا الإجماع، وإنما أجاب عن الاستدلال به: بأنه لكون الأمر للوجوب لغة (). والله الهادي.
السابعة ():
قال في القوانين () في مقدمات مسألة مقدمة الواجب: إن دلالة صيغة (افعل) على الحتم والإلزام التزامية بالمعنى الأخص، وعلى المنع من الترك هي بالمعنى الأعم، حيث قال: (دلالة الالتزام: إما لفظية وإما عقلية، واللفظية على قسمين: إما بين بالمعنى الأخص كدلالة صيغة (افعل) على الحتم والإلزام عند من يدعي التبادر فيه، كما هو الحق، والمراد به دلالة اللفظ عليه وكونه مقصودا للافظ أيضا.
وإما بين بالمعنى الأعم كدلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضد العام بمعنى الترك، فبعد التأمل في الطرفين والنسبة بينهما يعرف كون ذلك مقصودا للمتكلم) انتهى موضع الحاجة.
قال دام ظله: لا يخفى [ما] فيما ذكره - قدس سره - من إهمال وإجمال () وغموض واعتلال، فإذا جعل الحتم والإلزام معنى التزاميا للصيغة فحينئذ فما