عن مقدمة الواجب، إذ حينئذ هي نفس الواجب. هذا تمام الكلام في لفظ المقدمة الواقع في عنوان البحث. واما الواجب فتعريفه لا حاجة لنا [1] إليه، وإنما المهم التعرض لأقسامه، فنقول:
قد ينقسم الواجب إلى مطلق ومشروط ويعبر عن الثاني بالمقيد أيضا، ولا ريب أنه لم يثبت اصطلاح خاص منهم في خصوص الواجب المطلق والمقيد، بل الحال فيهما كسائر المطلقات والمقيدات، ولا مرية أن الإطلاق والتقييد أمران إضافيان. فقد يلاحظان بالنسبة إلى كل شيء بطريق الإيجاب الكلي فيهما، لكن لا شبهة في عدم تحقق مصداق لهما على هذا التقدير في الخارج: أما المشروط بهذا المعنى فواضح، وأما المطلق فكذلك أيضا، ضرورة أنه ما من واجب إلا وهو مشروط بالشرائط العامة كالبلوغ والقدرة والعقل.
وقد يلاحظان أيضا بطريق عموم المتعلق، لكن بعد إخراج الشرائط العامة، فالمطلق ما لم يقيد وجوبه بشيء سواها، والمقيد بخلافه.
وقد يلاحظان بالنسبة إلى كل مقدمة، فيكون الواجب مطلقا بالنسبة إلى بعض المقدمات ومقيدا بالنسبة إلى الأخرى، ولعل الأخير أجود.
وإلى الثاني ينظر من فسر المطلق بما يجب في كل وقت وعلى كل حال في كل وقت قدره الشارع إلا لمانع على ما يظهر منه كما لا يخفى.