من نفس اللفظ أو من الخارج، وأن سببية الانصراف على الثاني ما ذا؟ أقول: الظاهر صدق الدعوى الأولى، فإنا لو خلصنا أنفسنا عن ملاحظة التجريد والتقييد لا يفهم ولا يتبادر من الصيغة حينئذ إلا الطلب المطلق، وهو الحجة.
وأما الدعوى الثانية فالظاهر صدقها بالنسبة إلى الوجه الأخير إلا أنه يوجب تخريب ما بينا آنفا من إمكان إيجاد القدر المشترك وحده، فإن الطلب إذا وجد فهو إما مع الإذن في الترك أو مجرد عنه، لامتناع ارتفاع النقيضين، فالأول ندب، والثاني وجوب، فافهم.
ثم إنه يمكن أن يكون هذا الانصراف بسبب الكمال فإنه وإن لم يوجبه مطلقا إلا أنه قد يوجبه كما إذا كان الفرد الغير الكامل بمثابة كأنه ليس بشيء، وأن فرد الكلي منحصر في الكامل - كما عرفت - والحال هنا كذلك، فإن الطلب المتعقب بالإذن في الترك كأنه ليس بطلب حقيقة، فينصرف اللفظ لذلك إلى الوجوب، فتدبر.
إيقاظ: الحال في النهي من جهة الوضع للقدر المشترك وانصرافه عند الإطلاق إلى الحرمة هو الحال في الأمر - كما عرفت - والوجه الوجه، فإن المنع الخالص يتعين في الحرمة ومع الإذن في الفعل لم يبق حقيقة المنع على حاله.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام.
الرابعة ():
اختلفوا في أن الجمل الخبرية إذا قامت قرينة على استعمالها في الطلب والإنشاء مع عدم القرينة معها على أن المراد أي نحو من الإنشاء،