وجوب القضاء والإعادة) إلى أن قال: (وإن كان بالنسبة إلى مطلق الأمر، أعم من البدل والمبدل فلا أظن مدعي الدلالة على سقوط القضاء يدعي السقوط حتى بالنسبة إلى المبدل، ولعل النزاع في هذه المسألة لفظي، فإن الذي يقول بالإجزاء إنما يقول بالنظر إلى كل واحد من الأوامر بالنسبة إلى الحال التي وقع المأمور به عليها، ومن يقول بعدمه إنما يقول بالنسبة إلى مطلق الأمر الحاصل في ضمن البدل والمبدل) ().
ثم اختار بعد ذلك في موضع آخر من كلامه: كون الإتيان بالبدل مجزيا عن المبدل - أيضا - مع تعميمه للبدل بالنسبة إلى متعلق الأمر الظاهري، حيث قال: (إن المكلف بالصلاة مع الوضوء - مثلا - إنما هو مكلف بصلاة واحدة، كما هو مقتضى صيغة الأمر من حيث إن المطلوب بها الماهية لا بشرط، فإذا تعذر عليه ذلك فهو مكلف بهذه الصلاة مع التيمم، وهو - أيضا - لا يقتضي إلا فعلها مرة.
وظاهر الأمر الثاني إسقاط الأمر الأول، فعوده يحتاج إلى دليل، والاستصحاب وأصالة العدم وعدم الدليل كلها يقتضي ذلك، مضافا إلى فهم العرف واللغة.
وما ترى [من] أن الصلاة بظن الطهارة تقضى بعد انكشاف فساد الظن فإنما هو بأمر جديد ودليل خارجي.
نعم، لو ثبت من الخارج أن كل مبدل إنما يسقط عن المكلف بفعل البدل ما دام غير متمكن منه فلما ذكر وجه، وأنى لك بإثباته؟ بل الظاهر الإسقاط مطلقا، فيرجع النزاع في المسألة إلى إثبات هذه الدعوى، لا أن الأمر مطلقا يقتضي القضاء أو يفيد سقوطه، فالمسألة تصير