[في مقدمة الواجب] أصل:
اختلفوا في وجوب مقدمة الواجب على أقوال يأتي تفصيلها، وقبل الخوض في المقام لا بد من تقديم أمور:
الأول:
أن المسألة هذه أهي من المسائل الأصولية أو الفقهية أو اللغوية أو من المبادي الأحكامية؟ وجوه مختلفة منشؤها اختلاف الاعتبارات الصالحة لوقوعها محلا للبحث، إذ المسألة باعتبار وقوع السؤال فيها عن إدراك العقل الربط بين وجوب شيء وبين وجوب مقدمته، والملازمة بينهما وعدمه ()، تدخل في المسائل الأصولية العقلية، كسائر المسائل المبحوث فيها عن الملازمات والإستلزامات العقلية، كمسألة الأمر بالشيء ومسألة اجتماع الأمر والنهي وغيرهما ()، فإن المسألة الأصولية لا تختص بما كان البحث فيها عن حجية أحد الأدلة المعروفة التي منها العقل، بل تعم ما كان البحث فيها صغرويا راجعا إلى وجود الدليل، كالمسائل المذكورة وغيرها كما في مسألة الحسن والقبح، وكما في مسألة الملازمة بين حكم العقل والشرع أيضا، لعموم تعريف علم الأصول، حيث إنهم عرفوه بالعلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية، فإن حاصل معناه أنه العلم بما يكون طريقا لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي مع كونه ممهدا له، ومقتضى ذلك أن المسألة الأصولية ما يكون المطلوب والنتيجة