السبب دون غيره، وكلاهما متفقان على وجوب السبب، بل ادعى بعضهم خروجه عن محل النزاع وجعله في غيره.
ولا ريب أن المراد بالوجوب في المقام ليس الوجوب العقلي أي اللابدية والتوقف، إذ لا يعقل بعد إحراز كون شيء مقدمة لشيء الخلاف في وجوبه العقلي، فإنه راجع إلى الخلاف في مقدميته لذلك الشيء، فيخالف الفرض، بل المراد به الوجوب الشرعي التكليفي.
ولا ريب أنه لا يعقل التكليف بغير المقدور محضا، أو ما يكون مركبا منه ومن المقدور، فإنه أيضا غير مقدور، ولا ريب أن كثيرا من أجزاء العلة التامة من الأمور الاضطرارية الخارجة عن قدرة المكلف كحياته وقدرته وصحته وغير ذلك من الأمور الاضطرارية المتوقف عليها فعل الواجب، فلو كان السبب في المقام عبارة عن العلة التامة [لم] يعقل () القول بوجوبه، لأن وجوب المركب عين وجوب أجزائه، لأنها عينه وإن كانت تغايره () اعتبارا، فإنها إن لم تجب باعتبار كونها مقدمة لتحصيل الكل فتجب باعتبار كونها علة لا محالة، والمفروض خروج بعض الأجزاء عن القدرة، فيمتنع التكليف به عقلا، فتبين مخالفته للعلة.
وظهر من ذلك: أن محل النزاع في مقدمة الواجب إنما هو فيما يكون من الأفعال الاختيارية للمكلف المتوقف عليها فعل الواجب لا مطلق المقدمة، وأن المراد بلفظ المقدمة أو ما يتوقف عليه الواجب - الواقعين في عنوان النزاع اللذين هما المقسم لأقسام المقدمة - ذلك لا الأعم.
فإن شئت توضيح الحال فراجع () موارد إطلاق السبب ومواضع تحديده،