وجب عليه الحج على ما ذكرهما بعض المتأخرين من المعاصرين ()، وأفتى بهما مستدلا بأصالة جواز أخذ الأجرة، وافتراق حرمة الأجرة عن الوجوب في مقدمات الدفن والتكفين على القول بعدم وجوب المقدمة واجتماعهما في نفس الدفن والتكفين وفي جميع الواجبات التعبدية.
ومن هنا يظهر: أن مقتضى الأصل هو إباحة أخذ الأجرة على الواجب كما ذكره البعض المشار إليه، فافهم.
ومنها: ما نسب إلى المولى البهبهاني () - قدس سره - من أنه على القول بوجوب المقدمة يلزم اجتماع الأمر والنهي في بعض الموارد، وهو فيما إذا كان المقدمة محرمة.
وفيه: أن مجرد اجتماع الأمر والنهي لا يعد من ثمرات المسألة الأصولية، بل لا بد أن تكون الثمرة اختلاف الأحكام الشرعية بحسب اختلاف القولين، ولا اختلاف من جهة وجوب المقدمة وعدمه في الحكم الشرعي، ولا في حصول امتثال ذي المقدمة وعدمه.
بيان ذلك: أن المقدمة المحرمة: إما من المقدمات الخارجية، وهي الأمور المتقدمة على ذي المقدمة المتوقف عليها حصوله، وإما من المقدمات الداخلية المقارنة لذي المقدمة المتحدة معه في الوجود، وهي الأجزاء.
فإن كانت من الأولى فالقول بوجوب المقدمة وإن أوجب فيها اجتماع الأمر والنهي، لكن هذا الاجتماع غير قادح بحصول امتثال ذي المقدمة إذا طوي المسافة في طريق الحج بالدابة المغصوبة، فالامتثال فيه حاصل على