ودفع اللغوية: بأن الترك - باعتبار ترك بعض الأفراد - إنما يقع لا على وجه التعبد، فيمكن اعتبار الطبيعة المنهي عنها على الوجه المذكور، ليكون تركها المتحقق بترك بعض الأفراد عبادة.
مدفوع: بأن الكلام في النهي المطلق، لا فيما علم كونه تعبديا.
نعم الذي ذكرنا من الوجه لا يتم في بعض الموارد، وهو ما إذا كان الفعل المنهي له استمرار وبقاء، فلا مدفع حينئذ عن التزام حصول الامتثال - نظرا إلى ظاهر المادة - بترك بعض الأفراد وبعض الأزمان.
وثانيهما: إثبات عموم النهي بدليل الحكمة.
وفيه: أنه على تقدير تماميته لا يجعل اللفظ ظاهرا فيه، فعلى هذا لو جاء دليل من الخارج دال على خروج بعض الأفراد لارتفع [1] به موضوع ذلك الدليل، ولا يعقل المعارضة بينه وبين ذلك العموم المستفاد من دليل الحكمة، مع أنا نعلم أن النهي ظاهر في العموم بحيث يعارض ما دل على التخصيص والتقييد.
هذا كله بالنظر إلى بادئ الرأي.
لكن التحقيق: أن تعليق النفي الذي منه النهي على الطبيعة من حيث هي - بمعنى عدم ملاحظة شيء معها - يدل التزاما عقلا على نفي جميع أفرادها، ولا حاجة إلى ملاحظة إطلاق الطبيعة ووحدتها، بل يكفي ملاحظة نفس الطبيعة () مع قطع النظر عن كل القيود الطارئة عليها، كما أن تعليق الإيجاب على النحو المذكور لا يستلزم إلا إيجاب فرد واحد بمعنى أن الذي يتوقف عليه صدق وجود الطبيعة عقلا ليس أزيد من ذلك.
وتوضيح ذلك: أن اعتبار الطبيعة وأخذها - سواء في مقام الوضع أو