للوجود وذات الواجب أخذا بأصالة الإطلاق، والتوقف في هذه الصورة المذكورة، وهي ما علم فيها أصل الاشتراط في الجملة، حيث أنه لا أصل لفظيا سليما عن المعارض يقتضي إطلاق الأمر حينئذ له، فان أصالة الإطلاق في هيئة الأمر وإن كانت تقتضي ذلك إلا أنها معارضة بأصالة الإطلاق في المادة المعروضة لها، ضرورة أن الأمر المشكوك في كونه شرطا وقيدا للهيئة أو للمادة لو لم يكن قيدا للهيئة لزم كونه قيدا للمادة، إذ المفروض دوران الأمر بين كونه قيدا لهذه أو لتلك، ولم يعلم كونه قيدا للمادة، كما لم يعلم كونه قيدا للهيئة، فتجري أصالة الإطلاق من جهة المادة كما تجري من جهة الهيئة، فتتعارضان، ولا ترجيح لإحداهما على الأخرى.
نعم، قد يتخيل الترجيح لأصالة الإطلاق في الهيئة من وجهين:
أحدهما - أنه لو قلنا بتقييد الهيئة لا تفيدنا حينئذ أصالة الإطلاق في المادة في شيء أصلا، ضرورة أن إطلاق المادة لا يثبت وجوب الفعل في صورة فقد الشرط، بل ولا جوازه أيضا، حيث إن الجواز أيضا لا بد له من دليل، ومجرد إطلاق المادة لا ينهض عليه، والمفروض انحصار الدليل في الأمر، والمفروض تقيده بصورة تحقق الشرط، فلا دلالة له على شيء عند فقده، فتعرى أصالة الإطلاق في المادة عن الفائدة حينئذ بالمرة.
هذا بخلاف ما لو قلنا بالعكس، أي الحكم بتقييد المادة وكون الشرط شرطا لها، فإن إطلاق الهيئة حينئذ يثبت وجوب ما يتوقف عليه الواجب فعلا لكونه حينئذ مقدمة للواجب المطلق، فيحكم بأصالة الإطلاق فيها على وجوب كل ما يتوقف عليه الواجب فعلا على سبيل التنجيز، فيكون العكس المذكور أولى.
وثانيهما - أن مفاد الهيئة إنما هو العموم الاستغراقي بالنسبة إلى صورتي حصول الشرط وعدمه بمعنى أنها تقتضي وجوب الإتيان بالفعل