خارجه إذا انكشف مخالفة المأتي [به] - على طبق الأصول والطرق الظنية الشرعية - ظنا كلزومهما عند انكشاف المخالفة المذكورة قطعا، فعلى هذا فإذا ورد دليل على إجزاء المأتي به على الوجه المذكور بعد انكشاف الخلاف ظنا فيأتي فيه الإشكال المتقدم في صورة وروده على تقدير انكشاف الخلاف قطعا، فلا بد من الجمع.
ومجمل الكلام فيه: أن الكلام فيه - أيضا - كما تقدم بعينه سواء في صورة الجهل بالموضوع أو الحكم، والمختار من وجوه الجمع هنا - أيضا - المختار منها ثمة، فلا نطيل الكلام بإعادة ما تقدم والله أعلم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين.
زيادة مرتبطة بالإشكال المتقدم: اعلم أن الوجوه المحتملة للجمع بين دليل الإجزاء وغيره من أدلة الواقع أو الطرق إنما تجري فيما لم يكن دليل الإجزاء هي قاعدة العسر والحرج، وأما فيما إذا كان هي تلك القاعدة فيتعين الأخذ بخصوص أحد تلك الوجوه المتقدمة، وهو تخصيص دليل الواقع فيما إذا لم يكن ذلك حصل بقاعدة () العسر والحرج، وأما إذا كان هي - بأن يفرض تعسر إعادة العبادة مثلا أو قضائها بعد انكشاف الخلاف - فلا، بل يتعين واحد منها، وهو تخصيص دليل الواقع، ضرورة حكومتها على جميع أدلة التكاليف الواقعية، وكونها مخصصة لها بغير موردها، مع ثبوت المقتضي لتلك التكاليف في مواردها - أيضا -، فإن تعسرت الإعادة حينئذ فهي حاكمة على الأمر الأول الواقعي ومخصصة له، أو القضاء () فعلى الأمر به من قوله: «اقض ما فات» () ومخصصة له.