فيه ذلك.
وكيف كان، فالمتجه من الإشكال ما ذكره، أما غيره فهو بالإعراض عنه حري، فيكفي الاقتصار على ذلك الذي سمعت حذرا من الإطناب الممل.
ثم الأولى أن يعرف: بما يستند إليه المسبب والأثر على تقدير حصوله وإن لم يحصر المسبب بعد - أعني ما يكون منشأ له على تقدير حصوله في الخارج، بحيث يقال: هذا من ذاك - فيشمل جميع أقسام السبب. فلاحظ وتدبر. هذا تمام الكلام في السبب.
وأما الشرط: فهو في اللغة التعليق، وفي الاصطلاح: ما يتوقف عليه عليه تأثير المؤثر، ومن لوازمه أنه يلزم من عدمه عدم المشروط، لكنه لا يلزم من وجوده وجوده.
والفرق بينه وبين الجزء واضح - مع اشتراكهما في الصفات من التوقف، ومن لزوم العدم بعدمهما، وعدم لزوم الوجود بوجودهما - فإن الشرط خارج عن المشروط، والجزء داخل فيه.
ثم الشرط قد يكون شرطا في اقتضاء التأثير، وقد يكون شرطا في فعليته، والأول معتبر في الفاعل، وهو المؤثر، والثاني في القابل، وهو محل التأثير.
وأيضا الشرط كالسبب ينقسم إلى شرط الحكم، وشرط الموضوع:
كالطهارة من الحيض والنفاس، حيث إنها شرط في وجوب الصلاة وجوازها، ويلزم من عدمها نقيض الوجوب والجواز، وهو الحرمة.
وقد يكون الشيء مصداقا للأمرين كالطهارة من الحدث أكبره وأصغره، حيث إنه شرط في صحة الصلاة وتحققها على نحو المطلوبية في الخارج، وشرط في جواز الدخول فيها أيضا بحيث يحرم الدخول فيها بدونها، بل وكذلك الطهارة من الحيض والنفاس أيضا، فإنهما أيضا من شروط الصحة.