المذكور وإن لم يحصل بعد ظن آخر بخلافه.
وأما القضاء فقد عرفت الكلام فيه على تقدير قيام الظن الثاني، وأما بدونه فالحكم بعدمه متجه، حيث إنه على المختار بأمر جديد، وهو غير معلوم، فينفيه استصحاب عدمه.
حجة القول الثاني وجوه:
الأول: أن رخصة الشارع - في بناء العمل على الفتوى السابقة فيما يقتضي الاستمرار والدوام - رخصة في إدامة أثره أيضا، فلا ترتفع بالفتوى الثانية، هذا بخلاف رخصته فيما لا يقتضي الاستمرار، فإنها غير مستلزمة للإدامة.
الثاني: أن الأمور المقتضية للاستمرار إذا وقعت فهي مقتضية لبقاء الأثر إلى أن يثبت الرافع له، وتبدل الرأي لم يثبت كونه رافعا له، هذا بخلاف الأمور الغير المقتضية للاستمرار لعدم اقتضائها للبناء على مقتضاها دائما.
الثالث: لزوم العسر والحرج لو لم يبن علي مقتضى الفتوى السابقة في الأمور المقتضية للاستمرار، وعدم لزومه على تقدير عدم البناء على مقتضى الفتوى السابقة في غيرها.
هذا خلاصة ما استدل به هذا القائل، وقد احتج بوجوه أخرى تخريجية لا يخفى على المتأمل ضعفها، فلا نطيل الكلام بذكرها والتعرض للجواب عنها.
ويتجه على أول الوجوه المذكورة: أن الرخصة فيما يقتضي الاستدامة إنما تقتضي الرخصة في الإدامة فيما إذا كانت تلك الرخصة واقعية، لكنها في المقام ظاهرية محضة مغياة بعدم انكشاف الخلاف، لأن أمر الشارع