من جهة الجهل بالوضع، فإنه صريح في أن النزاع فيه.
نعم يمكن جريان النزاع - أيضا - فيما يستفاد من الصيغة عند الإطلاق سواء كان من جهة الوضع بخصوصه، أو من جهة انصراف الإطلاق إليه، كما يمكن جريانه هناك.
ثم النزاع إنما هو في مجرد الصيغة، أي هيئة الأمر مع قطع النظر عن الخصوصيات الخارجية حتى الخصوصيات اللاحقة لها من جهة بعض المواد.
فعلى هذا، فإخراج بعض خصوصيات الصيغة، كما إذا كان معروضها بمعنى الترك، كاجتنب واترك - كما فعله بعض المتأخرين - غير جيد، فإن النزاع ليس في الخصوصيات حتى يكون اتفاقهم على كون المثال المذكور للتكرار تخصيصا لمحل النزاع، بل هو في الهيئة الكلية، فالتزام القائل بكونها للمرة - بأن المراد بالمثال المذكور التكرار - إنما هو من جهة وجود المخرج عن القاعدة الكلية والأصل الذي أسسه، فتدبر.
الثاني: النزاع هنا في أن الصيغة هل تدل على كمية الفعل المأمور به الذي هو مفروض الصيغة؟
وبعبارة أخرى: أنها هل لها تعرض لبيان كمية معروضها الذي هو الفعل المأمور به، أو لا، بل إنما تدل على طلب الفعل ساكتة عن إفادة كميته بأحد الوجهين من المرة، أو التكرار؟ والحاصل: أن النزاع في دلالة الصيغة على كمية ما تعلقت به وعدمها مع قطع النظر عن كون متعلقها الطبيعة أو الفرد، فإذن لا منافاة بين القول بالمرة أو التكرار، وبين القول بتعلق الأوامر بالطبائع، فإن النزاع [1] هناك في