مراعاة جهة وجوبه النفسي، فيأتي به حينئذ لداعي وجوبه النفسي الاحتمالي [1]، فافهم.
الثاني () - أنه هل الحال في مستحبات الغيرية - من جهة توقف تحقق الامتثال على قصد الغير وعدمه - هي الحال في الواجبات الغيرية، أو لا؟.
لا شبهة في عدم حصول الامتثال إذا أتى بها مع العزم على ترك ذلك الغير بالمرة، أو على عدم إيجاده بها، وأما إذا أتى بها لأجل احتمال فعل ذلك الغير به فيما بعد فقال سيدنا الأستاذ - دام ظله -: (لا يبعد صدق الامتثال بذلك). ولا يرد عليه ما يرد على الواجب الغيري في هذه الصورة من عدم إمكان اجتماع التجري مع الإطاعة، فإنه لا يجري في المندوبات أصلا، للإذن في تركها، فلا مانع من تلك الجهة.
لكن للنفس في ما اختاره - دام ظله - تأمل وتزلزل. ثم إنه لا بأس بالتنبيه على أمرين - قد علما إيماء من مطاوي كلماتنا السابقة () مع زيادة على بعض منهما -:
الأول - أن الثمرة بين القولين - في قصد الغير في الواجب الغيري في مقام الامتثال - تظهر في العبادات التي كان جهة امتثالها منحصرة في الغيري