بسم الله الرحمن الرحيم رب وفقني وجميع الطالبين، وزدني علما وعملا، وألحقني بالصالحين بمحمد صلى الله عليه [وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام.
القول في مسألة الإجزاء وقبل الخوض فيها لا بد من تقديم أمور.
الأول:
قد عنون جماعة الخلاف فيها بأن الأمر هل يقتضي الإجزاء أو لا؟ وزاد بعض هؤلاء: (إذا أتى المأمور بالمأمور به على وجهه)، ولا بد منه كما سيتضح وجهه عن قريب.
وعنونه بعض: بأن الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أو لا؟ وظاهر الأول - نظرا إلى إسناد الاقتضاء إلى الأمر الظاهر في الطلب بالقول - رجوع النزاع إلى دلالة الأمر، كما أن الظاهر من الثاني - بالنظر إلى إسناده فيه إلى الفعل - رجوعه إلى علية الإتيان بالمأمور به للإجزاء عقلا، فإن الاقتضاء: تارة يطلق على الدلالة كما في قولهم: (الأمر يقتضي الوجوب) مثلا، وأخرى على التأثير والعلية، ومنه المقتضي في لسان أهل المعقول، حيث إنه في اصطلاحهم عبارة عما يقابل الشرط وهو المؤثر في المعلول، ومن المعلوم أنه