المطلقين أيضا.
الثاني ():
قد عرفت أنه ليس الغرض قصر النزاع في خصوص الطلب بالقول، بل يعم كل طلب، لكن اقتصارهم على ذكر الأمر من جهة إغناء الكلام فيه عن سائر أقسام الطلب لاتحاد المناط في الكل.
فهل النزاع في المقام في الطلب الواحد وفي اقتضائه للإجزاء بالنسبة إلى نفسه، أو يعم الطلب الواقعي الثانوي بالنسبة إلى الطلب الأول الواقعي، وكذا الظاهري بالنسبة إليه، أو يختص بالطلب الثاني الشامل للواقعي الثانوي والظاهري بالنسبة إلى الواقعي الأولي؟ ظاهر استدلال بعض القائلين بالإجزاء - بأنه لولاه لزم طلب الحاصل - يفيد الأول، وظاهر الفقهاء في أبواب الفقه هو الأخير، حيث إنهم يتعرضون لتلك القضية، أعني قولهم: (الأمر يقتضي الإجزاء، أو لا يقتضيه) في موارد أوامر أولي الأعذار إذا فرض إتيان المكلف بما أمر به حال عذره في أول وقته مع اليأس عن زوال العذر إلى آخره على القول بجواز التقديم، وكذا في موارد الأوامر الظاهرية، فانكشف زوال العذر قبل مضي الوقت في الأول، ومخالفة المأتي به للمأمور به الواقعي في الثاني، وحينئذ فمنهم من استدل بتلك القاعدة على إجزاء المأتي به حال العذر أو الجهل بالنسبة إلى الأمر الواقعي الأولي، ومنهم من أنكرها، وحكم بوجوب الإعادة فيهما لاقتضاء الأمر الأول لها حينئذ وبوجوب القضاء - في الأول إذا لم يعد إلى أن خرج الوقت، وفي الثاني إذا تبين المخالفة بعد الوقت أو قبله مع تأخير الفعل ثانيا إلى ما بعده - إما بمقتضى الأمر الأول، أو بأمر آخر على اختلاف القولين في دليل القضاء.