وكيف كان فبعد إحراز كون شيء مقدمة لآخر لا يعقل الطلب التنجيزي من الآمر بالنسبة إليه قبل طلبه لذيه كذلك ولو بخطاب أصلي.
فعلى هذا فما يرى في بعض الموارد مما يكون كذلك على الظاهر لا بد () من تأويله إلى غير ذلك الوجه جدا.
وكيف كان فلم أظن بأحد القول بجواز ذلك بطريق الإيجاب الكلي وان كان الوجه فيه وفي الجزئي واحدا ولا يقبل التخصيص والتفصيل.
نعم، حكي عن جماعة - منهم صاحب الذخيرة () والمحقق الخوانساري () - الجواز فيما إذا علم المكلف أو ظن بوجوب ذي المقدمة في وقته، حيث زعموا أنه لا مانع منه حينئذ.
ويدفعه: أن الواجب الغيري إنما يجب لأجل وجوب نفس ذلك الغير، لا لأجل العلم أو الظن بوجوبه في وقته، والجواز المدعى إنما يتم على الثاني، وهم لا يقولون به، فكيف بغيرهم؟ وأما على الأول فقد عرفت امتناعه، فبطل كون العلم أو الظن فارقا.
[المقدمات المفوتة] ثم إنه على ما حققنا يشكل الأمر في موارد [1] وقعت في الشرع مما وجب فيها المقدمة على سبيل الفعلية والتنجز قبل وجوب ذيها كذلك على الظاهر: