دليل من الشارع على إجزائه واكتفائه به عن الواقع، لمنافاته لاعتبار تلك الطرق والأمارات من باب الطريقية المحضة، ولاعتبار تلك الأصول مجرد كونها أحكاما ظاهرية مغياة بعدم انكشاف الخلاف، ولدليل اعتبار ذلك الأمر المفروض عدم الإتيان به مع المأمور به على وجه الإطلاق، فلا يمكن الجمع بينه وبين بقاء أدلة اعتبار الطرق والأمارات والأصول على ظاهرها، وكذا بينه وبين بقاء دليل الواقع المثبت لجزئية ما لم يؤت به، أو شرطيته على إطلاقه فلا بد حينئذ - إن لم يمكن طرح ذلك الدليل - من الجمع بينه وبين سائر الأدلة بارتكاب خلاف ظاهر في بعضها.
(١٩٩)