في المقام.
هذا مضافا إلى إمكان منع الصغرى أيضا، فإن القدر المسلم أنا علمنا في بعض الموارد أن المراد هو الفور، وفي بعض آخر أنه هو التراخي، لكن لم نتيقن إرادتهما من خصوص اللفظ، بل نحتمل استعماله في القدر المشترك، وإطلاقه عليهما من باب إطلاق الكلي على الفرد.
هذا مع أن إحراز إرادة خصوص التراخي في مورد دونه خرط القتاد، فإن القدر الذي يمكن العلم به في بعض الموارد إنما هو ثبوت جواز التأخير وهو مشترك بين إرادة نفس الطبيعة اللا بشرط وبين إرادة التراخي، بأن يؤخذ الإذن في التأخير في مفهوم اللفظ حتى يكون مستعملا في التراخي.
أما الاشتراك بينهما، فلأنه لا ريب في ثبوت جواز التأخير على تقدير إرادة الطبيعة اللا بشرط، ولم نتيقن أيضا استعماله في القدر المشترك، فلا يثبت الصغرى على كلا القولين في الأصل المذكور.
وكيف كان، فالتمسك بالأصل المذكور في المقام مدفوع صغرى وكبرى، فلم يثبت به الوضع للقدر المشترك حتى يعمل بمقتضاه عند الشك، وهو الحمل على الطلب اللا بشرط.
هذا مجمل الكلام في مقتضى الأصول اللفظية.
وأما العملية: فالذي يمكن جريانه في المقام ثلاثة منها: البراءة، والاستصحاب، والاحتياط.
وأما التخيير فلا مجرى له هنا بوجه، لاختصاصه بدوران الأمر بين المحذورين، وما نحن فيه ليس منه.
فلنتكلم حينئذ في مقتضى كل من الثلاثة، وفي صحتها وسقمها، فنقول: