الخاصة التي هي مصاديق لعنوان المقدمة - مثل أن يقال: إن الوضوء - مثلا - قبل وقت وجوب العبادة المشروطة به لم يكن واجبا، فيستصحب عدم وجوبه إلى بعد دخول ذلك الوقت - فجيد -، لأن الوضوء بعنوانه الخاص كان قبل الوقت ولم يكن واجبا، وبعد عروض عنوان مقدمة الواجب له يشك في وجوبه، فيستصحب عدمه، ويكون ذلك الاستصحاب في الثمرة متحدا مع الاستصحاب في عنوان المقدمة على تقدير صحة استصحاب عدم وجوب عنوان المقدمة، فيكون الأصل بهذا التقرير في المقام هو عدم الوجوب. وإذا عرفت هذا فالأقوال في المسألة على ما استقصاه بعض المحققين () أربعة:
القول بوجوب المقدمة مطلقا: وهو منسوب إلى الأكثر، بل قد نقل عن الآمدي [1] أنه نقل الإجماع عليه.
والقول بعدمه مطلقا: وهو الذي نسبه الآمدي () - على ما حكى عنه المحقق الخوانساري - إلى بعض الأصوليين، وحكي () عن ظاهر المنهاج () وجود