فنقول:
لا ينبغي الارتياب في اقتضائه لامتناع التعبد به ثانيا من جهته، لأن امتثاله على الوجه المذكور علة تامة عقلا لسقوطه، فلا يعقل التعبد بمتعلقه ثانيا من جهته، لامتناع عود المعدوم، إذ المفروض انعدامه بالامتثال الأول بضرورة العقل، والتعبد بمتعلقه ثانيا من جهته لا موضوع له - حينئذ - فيمتنع لامتناع عوده ثانيا حتى يتحقق للتعبد من جهته موضوع، وهذا واضح غني [عن] الاحتجاج عليه.
نعم هنا شيء، وهو أن هذه العقلية () على تقديرها من الأحكام العقلية الغير القابلة للتخصيص، مع أنه ورد في مواضع من الشرع استحباب إعادة العبادة بعد الإتيان بها على الوجه المذكور:
منها: ما إذا صلى الفريضة منفردا، ثم أقيمت جماعة، فإنه ورد استحباب إعادتها جماعة - حينئذ - بأخبار كثيرة مأثورة عن أهل العصمة عليهم السلام:
منها: رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: «عن الرجل يصلي الفريضة، ثم يجد قوما يصلون جماعة، أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال عليه السلام: نعم، بل هو أفضل» ().
فإن ظاهر السؤال - بل صريحه - إعادة تلك الفريضة التي قد فعلها، لا إيجاد صلاة أخرى مستقلة، فإن اللام في قوله: (يعيد الصلاة) للعهد قطعا، فصريحها كظاهر لفظ (الإعادة) الإتيان بالفعل ثانيا على أنه هو الفريضة.