وفيه: أن النص - وهو الأمر بذي المقدمة - متضمن لوجوب المقدمة، بمعنى أن وجوبها يستفاد منه تبعا، ولسنا نقول: إن وجوبها على تقديره بدليل آخر، حتى يكون مثل ما دل على وجوب السورة في الصلاة بعد الأمر بها بدون السورة - مثلا - حتى يكون زيادة على النص، فيكون نسخا.
هذا تمام الكلام في المرام ختم الله أمورنا بخير ختام بنبيه محمد صلى الله عليه وآله البررة الكرام.
وينبغي التنبيه على أمور:
الأول:
أن الكلام في مقدمة المندوب هو الكلام في مقدمة الواجب، والمختار فيها المختار في تلك بعين ما مر، فالطالب لشيء ندبا يلزمه حصول حالة إجمالية في نفسه بالنسبة إلى مقدمات المندوب بحيث لو جاءت في قالب اللفظ لكانت طلبا أصليا ندبيا لها ().
الثاني:
أن من أقسام الواجب ترك الحرام [1]، فتدخل مقدمته في مقدمة الواجب، ويكون من أفرادها.