تقدير صدقها - لا تضرنا بعد قيام الأدلة القطعية على المختار، مع أنه إنما استظهر الإنكار ممن نسب إليهم في بعض الموارد الخاصة كالمسألة المذكورة، ولا ريب أنه لعل إنكارهم لحرمة المس من جهة إجمال الآية من حيث إنه فسرت أيضا بأن المراد () هو اللوح المحفوظ، يعني: لا يمسه - اللوح المحفوظ - إلا المطهرون. فعلى هذا يراد بها الإخبار عن ذلك لا غير، فيخرج عن محل الكلام، إذ هو بعد فرض إرادة الإنشاء من الجملة الخبرية، ولا ربط لها حينئذ بجواز مس كتابة القرآن.
وعلى تقدير أنهم استشكلوا في الآية من جهة كونها جملة خبرية، وأنها ليست ظاهرة في الوجوب، فيمكن حمل ذلك على أنهم اعتقدوا حكم المسألة - أعني جواز المس - بدليل آخر.
ثم أشكلوا في الآية من باب الشبهة في مقابلة البديهة التي يعلمون خلافها من أنفسهم، فإن الخروج عن ظاهر الآية وإن كان لا بأس به مع العثور على دليل قاهر عليها أظهر منها أو نص في الجواز، إلا أن تعليل عدم جواز التمسك بكونها من الجمل الخبرية وأنها ليست ظاهرة في الوجوب شبهة في مقابلة البديهة، وكيف كان، فيظهر [أن] تلك الشبهات غير عزيزة في كلماتهم، فراجع.
ثم إنا بعد ما حققنا من ظهور الوجوب من الجمل يندفع استدلال المانعين، فإن لزوم الوقف إنما فيما إذا لم يكن أحد المجازات أظهر من غيره، وليس المقام كذلك كما عرفت.
ثم إنه احتج بعض من وافقنا في المذهب: بأن الوجوب أقرب إلى الثبوت والوقوع الذي هو مدلول الأخبار، وإذا تعذرت الحقيقة قدم أقرب