به، فيكون قسما سادسا من الأحكام التكليفية، فتكون الأحكام ستة، بل سبعة بجريان مثل ذلك في الموانع أيضا، فلا يكون حراما لعدم ترتب العقاب على فعلها وترتب الثواب على تركها، ولا مكروها لعدم ما يقضي به، فيكون قسما سابعا من الأحكام، وليس مراده أنه ندب ظاهري أو هو مستلزم لتعشير الأحكام مع أنه لا محذور كما لا يخفى.
هذا، ثم إن ما أفاده - من استناد الاستحباب إلى قاعدة التسامح - تسامح في تسامح، إذ بعد الغمض عن [شمول] () أخبار التسامح لمثل فتوى الفقيه أولا، ثم لمثل فتوى الغزالي - كما لعله تفطن له ()، وأشار إليه بقوله:
(فتأمل) - يتجه عليه أن الكلام مع الغزالي القائل بمثل هذا، فالنزاع إنما هو في أمر واقعي يدعيه الغزالي، ونحن ننفيه في الواقع، ولسنا في مقام إثبات الحكم المذكور المتنازع فيه بالتسامح.
نعم لو فرض البحث مع غيره فيمكن للمدعي للاستحباب الاستناد إلى قول الغزالي حيث إنه أفتى به من حيث إنه مقدمة.
وما ذكره () في الحاشية من عدم المانع من تسبيع الأحكام التبعية فغير سديد لعدم الفرق بين الأصلية والتبعية بعد ملاحظة الاستحقاق الواقعي، فلا يعقل قسم سادس أو سابع مطلقا، فافهم. هذا تمام الكلام في مقدمات المسألة مع ما يتعلق بها، فإذا عرفت ذلك كله فنقول:
[تحرير محل النزاع] إن محل النزاع في الواجب المتنازع في مقدميته بالنظر إلى تقسيم الواجب