عبد الله عليه السلام: أصلي ثم أدخل المسجد، فتقام الصلاة وقد صليت، فقال عليه السلام: صل معهم، يختار الله تعالى أحبهما إليه» ()، وعن سهل ابن زياد مثلها ().
ومنها: رواية ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام -: «في الرجل يصلي الصلاة وحده، ثم يجد جماعة. قال - عليه السلام يصلي معهم، ويجعلها الفريضة» ().
وعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام مثلها (). فإن قوله عليه السلام: «في الرجل يصلي الصلاة وحده، ثم يجد جماعة. قال عليه السلام:
به ثانيا عن المأمور به، بل في تعين احتسابه، فالإتيان به إتيان بذلك المأمور به من جهة ذلك الأمر الأول المتعلق به، وكذا قوله: «ويجعلها الفريضة»، فإن المقصود أنه يجعلها تلك الفريضة التي فرضت عليه، ويأتي بها على أنها هي، واللام في (الفريضة) للعهد، لا أنه يجعل ذلك فريضة مستقلة، ضرورة عدم وجوبه، بل [هو] مستحب.
فإن قلت: إنه إذا كان مستحبا فكيف يجوز جعله تلك الفريضة؟ فإنه على تقديره مستلزم لاتصاف ذلك بالوجوب والندب.
قلنا: موضوع الاستحباب هنا إنما هو امتثال ذلك الأمر الأول والإتيان بالفعل من جهته والوجوب مأخوذ في متعلق الامتثال على وجه القيدية والوصفية.
وبعبارة أخرى: موضوع الأمر الثاني الندبي إنما هو امتثال الأمر الأولي الوجوبي بإيجاد الفرد الأفضل بوصف أنه هو الواجب، فاندفع التنافي من