بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي في المرة والتكرار قاعدة: اختلفوا في أن صيغة الأمر هل هي للمرة، أو التكرار، أو الطبيعة؟ على أقوال:
رابعها الوقف: وهو محتمل لأن يكون من جهة عدم تعيين الموضوع له والجهل به، كما صرح به () صاحب المعالم - قدس سره -، ويشهد له () ما حكى - قدس سره - من حجة هذا القول، ولأن يكون من جهة التوقف في المراد من جهة الاشتراك دون الوضع، ويمكن أن يكون كل من الاحتمالين قولا في المسألة، كما صرح به بعض المتأخرين.
وكيف كان، فتحقيق المقام يتوقف على تقديم أمور:
الأول: الظاهر أن النزاع هنا - كما في مسألة إفادة الصيغة للوجوب - إنما هو من جهة الوضع، كما يشهد به كلماتهم في عنوان المسألة، فإن قولهم: (إن صيغة الأمر للمرة، أو للتكرار) ظاهر في أنها موضوعة لما ذا.
ويدل عليه - أيضا - جعل بعضهم من أقوال المسألة الاشتراك، فإنه لا يكون إلا بالنسبة إلى الوضع، بل يكفي في الدلالة عليه وجود القول بالوقف