وكيف كان، فإذا جاز ذلك وأمكن فيجوز للمكلف الإتيان بالأفضل ثانيا بعنوان كونه هو الواجب إذا قام دليل شرعي عليه، وإنما قيدنا الجواز بقيام الدليل الشرعي عليه، إذ لولاه لم يعلم ببقاء الطلب بالمعنى المتقدم، ويحتمل حصول الغرض بالأول، إذ لا ملازمة بين الأفضلية وبين إيقاف الغرض عليه إلى الوقت، بل يمكن الاكتفاء بالأول، بل ربما يعلم حينئذ باكتفاء الشارع بالأول لعدم البيان، فلا يبقى عند الإتيان بالأفضل طلب بالمعنى المتقدم.
وكيف [كان] فلا بد للمكلف من إحراز ذلك الطلب، وأن الغرض بعد لم يحصل بالفرد الأول الأدون، حتى يجوز له الإتيان على الوجه المذكور، وإلا كان تشريعا، وإحرازه لا يكون إلا بدليل شرعي قائم عليه.
وتظهر الثمرة فيما إذا ورد دليل شرعي يدل عليه، فإن قلنا بالإمكان وجب الأخذ به والحكم بمقتضاه وإلا فيؤل إلى غير هذا المعنى إن أمكن، وإلا فيطرح لمخالفته للعقل.
ومن هذا الباب الأخبار الواردة في استحباب إعادة صلاة - صلاها منفردا - جماعة إذا أقيمت الجماعة بعد ما صلى منفردا:
منها: رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: «عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال - عليه السلام -: نعم بل هو أفضل» ()، فإنها ظاهرة بل صريحة في جواز الإتيان بالفرد الأفضل - وهو الصلاة جماعة - بعد إتيان الأدون على أنه هو الواجب المأمور به أولا، فإن الإعادة حقيقة في ذلك وظاهرة فيه أو صريحة.
ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قلت لأبي