لا يحكم ولا يلزم به إلا في تلك الحال.
وفيه: أن حكم العقل به إنما هو من جهة ملاحظة الأمر بذيها، فحينئذ إن فرض أمر قبل الصبح فلا فرق حينئذ بين الجزء الأول من الليل وآخره.
نعم في الجزء الأول - لما يرى تعدد أفراد الغسل بحسب إمكان إيقاعه في الليل - لا يحكم به مضيقا، بل موسعا ومخيرا، وحكمه بالضيق في آخر الوقت لانحصار الفرد فيه، وان لم يكن امر فلا يحكم بالوجوب.
والظاهر أن المشهور بناؤهم على جواز نية الوجوب في الغسل في أي جزء من الليل.
لكن يرد عليهم: أنهم إذا لم يخصوا الوجوب بالجزء الأخير، فلم ما عمموه إلى [ما] قبل رمضان أيضا.
لكنه مدفوع: بأن الخطاب لم يتوجه بعد إلى المكلف، وإنما يتوجه إليه بعد الرؤية بمقتضى قوله تعالى: من شهد منكم الشهر فليصمه ()، فإذا رأى الهلال يجب () عليه صوم الشهر، ويكون مجيء كل يوم من ظروف الامتثال () لا من شروط الوجوب، فيكون الوجوب معلقا بالنسبة إليه، فيجب من أول الليلة.
ينقسم الواجب باعتبار آخر إلى النفسي والغيري:
والذي ينبغي أن يعرف به الغيري - بحيث يسلم عما يرد على ما عرفه به بعضهم - هو أن يقال: إنه ما يكون وجوبه لأجل واجب آخر، أي لكونه