الظاهر فيها أيضا أنها واقعة من قبل نفس الفاعل لا الغير، بل لو وقعت منه من غير التفات إلى أنها منه أو من غيره تحمل على الأول وتتعين فيه، وهذا أيضا قد قامت الحجة من العقلاء على العمل به.
ثم إنه يظهر الثمرة فيما قلنا فيما إذا كان الطلب صالحا لوقوعه على الوجهين ومحتملا لهما، فيخرج ما لم يكن صالحا أصلا - كأوامر الإطاعة، فإنها لا تصلح إلا للإرشاد - وما كان صالحا لكن المقام يكشف بقرينة معينة لأحد الأمرين.
هذا كله في الطلب الصادر بصيغة الأمر.
وأما الصادر منه بمادة الطلب مريدا بها الإنشاء، كأن يقول: (طلبت منك هذا) قاصدا به حمل المأمور وبعثه نحو الفعل، لا الإخبار عن كونه طالبا قبل، فلا خلاف في كونه ظاهرا في كونه من اقتضاء نفسه لظهور المادة في ذلك بلا خلاف.
الثالثة ():
الألفاظ الدالة على الطلب - كمادة الأمر والإرادة والطلب إذا أريد بها الطلب الإنشائي، أعني البعث والتحريك لا الإخبار، وصيغة الأمر، وكذا الجمل الإخبارية المراد بها الطلب - ظاهرة في الوجوب، أعني الطلب الحتمي الذي يلزمه المنع من الترك عند الإطلاق، سواء كان دلالتها على الطلب مجازا بمعونة القرينة - أي القرينة المفيدة لإرادة الطلب من اللفظ المقرون بها، مع عدم قرينة على أن المراد أي فرد منه كما في غير صيغة الأمر من المواد المذكورة [1]، والجمل الإخبارية إذا استعملت في الطلب الإنشائي بمعونة القرينة