بقاء الأمر فالعلة إنما هو تمام ما برز منه حينئذ: إن فردا ففردا، أو فردين ففردين ()، أو ثلاثة فهي، دون بعضه وإن كان مصداقا له، ويصدق عليه أنه إيجاد المأمور به. وليعلم أن أفضلية أحد الأفراد المجتمعة في المفروض لا يمكن كونها مرجحة بحيث توجب تعيين استناد سقوط الأمر إلى ذلك الفرد، فإن الأفضل وغيره من تلك الجهة سواء.
نعم يمكن أن تكون مرجحة من حيث إعطاء الثواب بأن يختار الآمر ذلك الفرد ويعطي الثواب [عليه] () أكثر مما يعطي على غيره من الأفراد.
هذا كله بناء على القول بالمرة لا بشرط.
وأما على القول بها بشرط لا - كما احتمله بعضهم في كلام القائل بالمرة - فالثمرة واضحة بينه وبين القول بالقدر المشترك، إذ عليه لا يحصل الامتثال في الصورة المفروضة أصلا، وليس مبنيا على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي - كما زعمه بعضهم - بل على جوازه - أيضا - كذلك، إذ المفروض على هذا القول أن المطلوب مقيد بأن لا يكون معه غيره، وهو لم يحصل [1].
ثم إن المحقق القمي () - رحمه الله - نفى الفرق بين القول