ظاهرها أو لا؟ وتعرضهم لذلك دون سائر القرائن إنما لضبطه وكليته - كما في المجاز المشهور - دون سائر القرائن الشخصية اللاحقة لخصوصيات الموارد، لكن المراد بالنهي في المقام أعم من اللفظي وغيره، فإن النظر في القرينة والصرف إنما هو إلى مجرد وقوع الأمر عقيب النهي، لا إلى ما دل على النهي والحظر.
وهل المراد به الأعم من الشرعي والعقلي أو خصوص الأول؟ الظاهر الثاني، كما يشهد به احتجاج القائل () بأن الأمر حينئذ للوجوب بأنه إذا وقع عقيب الحظر العقلي يكون للوجوب اتفاقا، فكذلك ما نحن فيه، فإن القياس لا يتم إلا بعد الفراغ عن حكم المقيس عليه، وكونه مسلما بين الفريقين.
وكيف كان، فالظاهر اختصاص النزاع بالنهي الشرعي، لا العقلي، أو الأعم، لشهرة ما عرفت به وإن كان في نفس الاستدلال ما لا يخفى على المتأمل من منع المقيس عليه صغرى وكبرى، كما سيأتي بيانه عن قريب إن شاء الله.
ثم إن النظر في المقام فيما إذا كان متعلق الأمر عين ما تعلق به النهي، كما يدل عليه اعتبارهم وقوعه عقيبه، فإن معناه وقوعه في محل عقيب النهي، وبالفارسية: (امرى كه پاى در جاى پاى نهى گذارد، وأين كناية است از ورود أو بموضوعى كه نهى متعلق باو است.
فعلى هذا يخرج ما إذا ورد الأمر بعد النهي، لكن على موضوع مغاير لمتعلق النهي بحسب المفهوم وإن كان الموضوعان متلازمين في الوجود، أو متحدين في المصداق في بعض الأحوال، فبذلك يتجه المنع على قياس المستدل - على إفادة الأمر الواقع عقيب الحظر - المقام بالأوامر الشرعية الواردة بعد النهي