الإنصاف جريان الكلام على كونها لمطلق الطلب أو الندب، والمختار حينئذ أيضا المختار، والوجه الوجه، والله الهادي إلى سواء الطريق.
السادسة ():
قال صاحب المعالم - قدس سره - بعد اختياره أن صيغة الأمر للوجوب.
فائدة: يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة - عليهم [الصلاة و] () السلام - أن استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعا في عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي، فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الأمر به منهم - عليهم السلام () -.
قال - دام ظله - ووافقه في ذلك صاحب الذخيرة () والمشارق ()، ثم قال:
لا يخفى أنه جمع في كلامه بين وصفين متضادين، وهما التساوي والرجحان، فلا بد أن يكون متعلقاهما متغايرين، ومن المعلوم بمقتضى صريح العبارة أن متعلق الأول هو احتمال الإرادة من اللفظ، فحينئذ يحتمل أن يكون متعلق [1] الثاني هو الحقيقة بحسب الاستعمال، فيكون قوله: (المساوي احتمالها) صفة بعد صفة للمجازات، ويحتمل أن يكون سائر المجازات، يعني الراجحة على سائر