تكون إرادة الحقيقة منافية لظاهر القرينة [1]، وما نحن فيه كذلك بشهادة التبادر عرفا حينئذ بظهور الصيغة بواسطة المقام في رفع الحظر، فتكون إرادة الوجوب منافية لهذا الظهور.
وأما الثاني: فلما أشرنا إليه آنفا من خروجه عن موضوع البحث في المقام، نظرا إلى تغاير متعلقي الحظر والأمر، لامتناع تعلق الأمر الشرعي بما هو موضوع عند العقل في حكمه بالحرمة والقبح، فإن القبيح عنده كيف يجوز كونه مأمورا به عند الشارع؟ هذا على تسليم حكم العقل بالحظر في العبادات قبل الأمر الشرعي، وإلا فيمكن منع هذا الصغرى بأن حكمه بذلك مسلم فيما إذا علم بعدم الأمر، وأما إذا احتمله في الواقع فلا يحكم بقبحه وحرمته من باب التشريع لعدم إحراز موضوعه بعد. اللهم إلا أن يدعى أن التشريع هو فعل ما لم يعلم كونه من الدين، وأن العقل يحكم بقبح هذا العنوان، وكلاهما محل نظر.
وكيف كان، فالجواب ما عرفت من خروج ما ذكر عن موضوع البحث [2].