تعيين نفس المأمور به من أنه هو الفرد أو الطبيعة، وهنا في دلالة الصيغة على كميته فإذن يجتمع كل من القولين هناك مع كل من الأقوال هنا.
فالقائل بالمرة أو التكرار - بناء على كون متعلق الأوامر هو الأفراد - يقولان بدلالة الصيغة على طلب إيجاد فرد من الطبيعة مرة أو مكررا، فإنه كما تتصف الطبيعة بالمرة والتكرار، كذلك يتصف الفرد بهما، وهذا واضح لا غبار عليه.
لا يقال: إن قولهم: (إن الصيغة للمرة، أو التكرار، أو الطبيعة) ظاهر في أن مراد من قال بالأولين هو أن متعلق الأوامر هي الأفراد، بقرينة جعل القول بإفادتها للطبيعة مقابلا لهما.
لأنا نقول: إن المراد بالطبيعة هنا ليس ما هو المراد بها في تلك المسألة، وهو ما يقابل الفرد، بل المراد بها في المقام إنما [هو] () نفس المأمور به الصالح لتقييده بأحد القيدين - سواء كان هو الطبيعة المقابلة للفرد، أو نفس الفرد - فإنه - كما عرفت - صالح لتقييده بأحد القيدين، فيقال: أوجد الفرد دفعة أو مكررا، فالقائل بإفادة الأمر لها في المقام يقول: إنه لا يفيد إلا طلب ما تعلق به مع السكوت عن إفادة كميته مطلقا.
ومن هنا يظهر: ضعف ما عن الفاضل الشيرازي من رده على الحاجبي - حيث إنه اختار في تلك المسألة أن متعلق الأوامر الفرد، ونفى هنا دلالة الصيغة على المرة والتكرار - بأنهما لا يتوافقان.
وضعف كلامه - على أن يكون المراد بالمرة والتكرار الدفعة والدفعات - ظاهر.