يرتفع وينعدم، وكذا إن أراد به بقاء الحالة الطلبية القائمة بنفس الطالب التي إذا جاءت في قالب اللفظ يسمى طلبا وتحريكا وبعثا، لامتناع تعلقها وحصولها بالنسبة إلى الممتنع ولو بالعرض، ولا يلزم من ارتفاعها أيضا خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا لثبوت استحقاق العقاب على مخالفته، فإن تفويت مقدمته بعد تنجز التكليف به مخالفة حكمية له، ويستحق العقاب على هذه المخالفة، فثبوت استحقاق العقاب محقق لوجوبه المطلق ومثبت له، فلا يلزم خروجه عنه وإلا يجري ذلك في جميع الواجبات التي خالفها المكلف عصيانا، إذ بعد المخالفة لا شبهة في ارتفاع تلك الحالة فلو لم يكن ثبوت استحقاق العقاب كافيا للزم خروجها عن كونها واجبات مطلقة والخروج عنه إنما هو إذا لم يكن هناك استحقاق عقاب أصلا، وأما معه فلا، بل ذلك يحقق إطلاق وجوبه بالنسبة إلى تلك المقدمة الفائتة، ويؤكده.
والحاصل: انه يكفي في عدم خروجه عن كونه واجبا مطلقا بقاء أثر الوجوب المطلق، وهو ثبوت استحقاق العقاب على ترك ذي المقدمة المسبب من تركها.
الخامس: ما ذكره بعض من النقض بلزوم المحذور المذكور على تقدير وجوب المقدمة وتركها المكلف عصيانا، فإنه حينئذ يصير ذو المقدمة ممتنعا، فحينئذ إما أن يبقى التكليف... إلى آخر ما ذكره المستدل. فما هو الجواب عن ذلك فهو الجواب عن المستدل على تقدير الجواز.
وقد يجاب عن ذلك: بإبداء الفرق بين التقديرين بأن امتناع ذي المقدمة على تقدير جواز تركها إنما هو بسوء اختيار الآمر المكلف - بالكسر - فإنه إذا جوز تركها فتركها المكلف لم يصدر () منه في هذا الترك معصية، بل إنما