لترك الواجب [1].
والحاصل: أن تجويز ترك الواجب له عبارتان: إحداهما أن نقول صريحا:
يجوز لك ترك الواجب، وأخراهما: أن نقول: يجوز تلك ترك ما يؤدي تركه إلى تركه من حيث كونه مؤديا إليه، فإذا لم يكن معنى عدم إيجاب المقدمة الإذن في تركها من حيث أداء تركه إلى ترك الواجب ولا مستلزما له، بل غاية ما يلزم منه على القول المذكور ثبوت الإذن في تركها في نفسها مع قطع النظر عن هذه الحيثية، فلم يكن الامتناع باختيار الآمر، بل باختيار المأمور، إذ الآمر قد أراد منه الواجب حال تمكنه من الإتيان به، مع عدم منعه عن مقدمته، فهو متمكن من امتثاله فتركه المقدمة حينئذ إقدام على مخالفة التكليف بالواجب لكونه علة لتركه ومعصية حكمية له، فيستحق العقاب حينئذ كصورة وجوب المقدمة.
وبالجملة: الامتناع في الصورتين مستند إلى سوء اختيار المكلف.
ومن هنا ظهر ما في كلام بعض المحققين من المتأخرين ()، حيث إنه زعم:
أن عدم جواز ترك المقدمة - من حيث أداؤه إلى ترك ذيها - هو معنى وجوبها الغيري.
وتوضيح ضعفه: أنك قد عرفت أن تجويزه على هذا الوجه عبارة أخرى عن تجويز ترك نفس الواجب، فيكون معنى المنع عنه هو وجوب نفس الواجب لا وجوب مقدمته، فالالتزام بعدم جواز ترك المقدمة من حيث كونه مؤديا إلى ترك