الترك، فلذا استوحش بأن المقدور كيف يكون ممتنعا؟ وقوله: (وتأثير الإيجاب في القدرة) لعله أيضا قرينة عليه، لكن قد عرفت أن مراده ليس ما فهمه - قدس سره -.
والثالث: ما ذكره السلطان - قدس سره - في حاشيته على المعالم () - بعد ما أورد على نفسه: بأن الامتناع من أي () جهات كان () يوجب قبح الطلب من الحكيم - من أن (أوامر الشارع للمكلفين ليس على قياس أوامر الملوك والحكام الذين غرضهم حصول نفس الفعل ودخوله في الوجود لمصلحة لهم في وجوده، حتى إذا فات وامتنع حصوله كان طلبه سفها وعبثا، بل أوامر الشارع من قبيل أوامر الطبيب للمريض: أن اللائق بحاله كذا، (وإن فعل كذا كان أثره كذا) ()، وان فعل بخلافه كان أثره بخلافه وهذا المعنى باق في جميع المراتب لا ينافيه عروض الامتناع بالاختيار للفعل، إذ بعد ذلك أيضا يصح () أنه فات عنه ما