والحاصل: أن من خلا ذهنه عن الاعوجاج والانحراف لو أنصف حق الإنصاف، وجانب سبيل الاعتساف، يجد بالضرورة من نفسه عند طلبه لشيء () حالة طلب إجمالية بالنسبة إلى مقدمة ذلك الشيء مركوزة في نفسه قبل الالتفات إليها منبعثة عن الطلب لذلك الشيء موجبة للطلب الفعلي () المولوي للمقدمة لغيره، وما نعني بوجوب المقدمة والطلب المتعلق بها إلا هذا المقدار [1].
وثانيهما: ما أفاده سيدنا الأستاذ - دام ظله -: أنه لا شبهة في صحة الطلب الغير الإرشادي للمقدمة () عند طلب ذيها، بل في وقوعه بالنسبة إلى بعض المقدمات الشرعية كالأمر بالوضوء عند دخول وقت الصلاة بمعنى أن من طلب شيئا يصح له طلب ما يتوقف عليه أيضا بالطلب المولوي، ولا يقبح منه ذلك عند العقلاء، وإذا صح ذلك في بعض الموارد يلزم منه صحته مطلقا