قد عرض له [الوجوب أو] الامتناع العرضي.
فإذا عرفت هذا فالمجيب عن ذلك المستدل هنا: إن أراد بذكر تلك القضية ما هو المراد بها هناك - وهو كون الفعل بعد تفويت مقدمته أيضا مقدورا بالذات - فهي لا تجديه في شيء لتسليم المستدل بهذا الطلب، فإنه لم يرتب التالي على الامتناع الذاتي، ولا يدعي ذلك أصلا بل على العرضي الحاصل باختيار المكلف.
وإن أراد بها أن القدرة على الواجب مع تفويت المقدمة باقية على حالها وموجودة فعلا - فيكون المراد بالقضية أن الامتناع بالاختيار لا ينافي بقاء القدرة حال الامتناع، فيصح بقاء التكليف - فالضرورة والحس يناديان بفساده، فإنا نشاهد أنه لا يقدر عليه حينئذ.
هذا، مضافا إلى كونه تناقضا في نفسه، وإلى أنه لم يرد بها ما هو المقصود منها في محله.
وإن أراد أن كون الفعل مقدورا بالذات يصحح بقاء الطلب له () حال امتناعه بالعرض وباختيار المكلف، فضرورة العقل تنكره لامتناع طلب الغير المقدور ولو لعارض.
والثاني (): ما ذكره صاحب المعالم () - قدس سره - من أنه بعد اختيار بقاء الوجوب أن المقدور كيف يكون ممتنعا؟ والكلام إنما هو في المقدور، وتأثير الإيجاب في القدرة غير معقول.
والظاهر أنه فهم من قول المستدل: (وحينئذ) حين جواز الترك، لا نفس