هو اللائق بحاله، ويترتب على ذلك الفوت (فوت) () الأثر الذي كان أثره، وليس معنى كونه مكلفا (حينئذ) () إلا هذا، ولا يتعلق للشارع غرض بحصول () ذلك الفعل ووجوده، حتى قيل (): إنه لا يتصور حينئذ، وتحقيق المقام يقتضي بسطا (في الكلام) () عسى أن نأتي به في رسالة منفردة ()، والله الموفق) ().
انتهى كلامه رفع مقامه.
وفيه: أن أوامر الشارع وإن لم تكن لوجود مصلحة فيما أمر به عائدة إليه، كما في أوامر السلطان والحكام، بل لمصلحة عائدة إلى العباد، لكن عدم تعلق غرضه بصدور المأمور به مطلقا ممنوع.
نعم المسلم منه أنه لم يتعلق غرضه به على نحو الإرادة التكوينية التي لازمها وجوب الأفعال المأمور بها إذا تحققت من الله - سبحانه وتعالى -، فيلزم منها خروجها عن اختيار المكلفين وهي مرتبة من الإرادة متعلقة بصدور الفعل من العبد بحيث لو فرض كون جوارح العبد للمريد لما انفكت عن صدوره كما في إرادة الشخص لفعل نفسه، حيث إنها تقهر جوارحه على إيقاع ذلك الفعل، وتلك المرتبة ثابتة في أوامر السلاطين والحكام، حيث إنهم لو فرض سلطانهم على جوارح المأمورين لما انفك صدور ما أمروا به عن إرادته، إلا أن عدم استلزامها