- وعلى جميع تقادير تلك الأمور من تقدير وجودها وتقدير عدمها -، وإما أن يطلبه على تقدير وجودها، لكن التالي باطل بكلا قسميه: - أما الأول: فلكونه تكليفا بغير المقدور، إذ يمتنع إيجاد الفعل حال عدم مقدمته، وأما الثاني: فلاستلزامه انقلاب الواجب المطلق إلى المشروط، حيث إن الكلام إنما هو في المقدمات الغير المتوقف عليها وجوب ذيها، ولازم ذلك انتفاء العقاب على تركه بترك مقدمته لعدم وجوب الواجب عليه قبل وجود المقدمة، فلا يكون تركه منشأ للعقاب، ولا عقاب على ترك المقدمة أيضا لعدم وجوبها بالفرض، وهذا خلاف الضرورة، ضرورة ثبوت استحقاق العقاب حينئذ - فكذا المقدم.
قال: (وإنما قيدنا الأمور التي يلتفت إليها الطالب حين طلبه بالمغايرة احترازا عن الأجزاء).
وهذا الدليل حقيقة عين ما مر من أبي الحسين كما لا يخفى، وعين الدليل السابق منه - قدس سره -.
والجواب عنه: أولا - بالنقض بأجزاء نفس الواجب التي أخرجها بقيد المغايرة، لعدم الفرق بينها وبين المقدمات الخارجية من حيث مدخليتها في وجود الواجب، وكون عدمها سببا لانعدامه، فنقول: إن وجوبه بالنظر إلى تقديري وجودها وعدمها: إما مطلق، أو مشروط بوجودها:
فعلى الأول يلزم التكليف بما لا يطاق.
وعلى الثاني يلزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا فما هو الواجب عن هذا فهو الجواب عن ذلك.
وثانيا - بالنقض بلزوم المحذور المذكور على تقدير وجوب المقدمة أيضا، فإن منشأه إنما [هو] دوران الأمر بين تعلق الوجوب بالفعل مطلقا بالنسبة إلى تقديري وجود المقدمات وعدمها وبين تعلقه به على تقدير وجودها، فما هو الجواب عنه فهو الجواب لنا.