والعقاب على نفسه، فيشمل الواجب الغيري، حيث إن تركه سبب لاستحقاقهما، فلأجل ذلك لما رأى ما نقلنا عن بعض الأفاضل - من حكمه بثبوت استحقاق العقاب على الواجب بتفويت مقدمته المؤدي إلى امتناعه على القول بجوازها - زعم () أن مراده: أن ترك المقدمة من حيث هو سبب لاستحقاق العقاب فيكون هذا معنى وجوبها الغيري، ولم يلتفت إلى أن غرضه أن تركها - من حيث كونه عصيانا حكميا للواجب - سبب له كما مر بيانه بما لا مزيد عليه، فتدبر.
هذا مضافا إلى النقض عليه بلوازم الواجب الملازمة له () في الوجود، كاستدبار الجدي بالنسبة إلى استقبال القبلة، حيث إن تركه سبب لترك الاستقبال الواجب ولاستحقاق العقاب، مع أنه لا قائل بوجوب اللوازم كما مرت الإشارة إليه، فلا تغفل.
السادس: ما ذكره بعض أفاضل المتأخرين [1] من أن مؤدى الدليل المذكور مؤد إلى الدور، ولم يبين وجهه كملا، وكأنه زعم: أن مراد المستدل أنه يشترط في صحة إيجاب شيء إيجاب مقدمته أولا، ثم إيجاب نفس ذلك الشيء، لئلا يلزم التكليف بما لا يطاق، مع أن وجوب المقدمة من توابع وجوب ذيها يحصل بعد حصوله، فيكون ذلك دورا لتوقف وجوب الواجب على وجوب ما يتوقف وجوبه على وجوبه.