بذيها من لا يتطرق إلى حضرته احتمال الغفلة، فيحصل به ما هو الغرض الأصلي من محل البحث.
والحاصل: أنا نستكشف من ثبوت الطلب على الوجه المذكور بالنسبة إلى بعض المقدمات الشرعية ثبوته مطلقا، وهو المطلوب المهم. هذا.
وأما المتوسط من الوجوه: فهو الإجماع الذي ادعاه بعض ().
وقد أورد عليه: بعدم حجية الإجماع في المسألة الأصولية ().
ويدفعه: عدم الفرق في الاعتماد عليه - على تقدير ثبوته - بينها وبين المسألة الفرعية كما حقق () في محله.
ولو قيل في رد الاستدلال بالإجماع: إن المسألة عقلية، فلا ينبغي الركون إليه فيها - حيث إن اعتباره إنما هو لأجل كشفه عن رأي الرئيس وعن رضاه، ولا ريب أنه دخل لرضاه () في المسألة العقلية، وأما رأيه فيها وإن كان على تقدير ثبوته كاشفا عن حجية ما رآه لعصمة عقله، إلا أن اتفاق العلماء بمجرده لا يكشف عن رأيه فيها - لكان أحسن، إلا أنه يتوجه عليه أيضا: أن المقصود الأصلي في المقام إنما هو إثبات وجوب مقدمات الواجبات الشرعية، والمطلوب المهم هو هذا، وهذا المطلوب شرعي لا غير، وطريق ثبوته قد يكون هو الشرع، وقد يكون هو العقل، وهذا المستدل لعله أراد إثباته بالأول، ويكون معقد الإجماع الذي ادعاه هو وجوب مقدمة الواجب شرعا الذي هو المطلوب، ولا ريب أن