أو التأخر أو التقارن من حيث الزمان - يمتنع () وجوده بدون تلك الصفة، ويكفي وجودها معها في محلها في تنجز الواجب إذا كان متقيدا بصفة التقدم أو التأخر، بل ربما يكون حصوله في الآن المقارن مضرا مانعا عن تحقق الوجوب، فتدبر.
فعلى هذا فإذا حصل العلم بوجود الشرط في المستقبل ينجز () عليه الوجوب، وإذا علم بعدمه فيه فلا وجوب عليه أصلا، لا في الواقع ولا في الظاهر، ومع الشك المرجع الأصول العملية: فإن أوجبت هي عليه شيئا يقوم بامتثاله، فإن بقي على شرائط التكليف إلى أن فرغ عن العمل، وإلا فيكشف عن عدم الوجوب عليه في الواقع، وإلا () فلا شيء عليه.
فالمرأة الحائض إذا علمت بنقائها قبل الفجر تنجز عليها الليل وجوب صوم الغد، وإن شكت فمقتضى الأصل عدم خلوها عن الحيض، فلا شيء عليها حينئذ، والمرأة الخالية عن الحيض إذا احتملت تحيضها قبل الفجر أو في جزء من الغد فمقتضى الاستصحاب عدم تحيضها، فيجب عليها في الظاهر صوم الغد، فيجب عليها الإقدام [على] مقدماته () السابقة على الفجر.
هذا كله في غير الشرط المقارن، أي الذي اعتبر تقارنه للمشروط () من حيث الزمان.
وأما فيه فيعتبر تحققه ووجوده مقارنا لزمان تنجز الوجوب كالعقل والبلوغ بالنسبة إلى جميع الواجبات، وإلا فلا وجوب أصلا.
وكيف كان، فلا ينبغي الإشكال في جواز جعل الشرط الوجود المقيد