- بعد وجود المعلق عليه - عليه قبل وجوده إذا علم بحصول المعلق عليه فيما بعد، كما علمت من مطاوي كلماتنا المتقدمة.
لكن لا يخفى أن التزام كون الإجازة من هذا القبيل لا يخلو عن إشكال فإن لها على هذا التقدير لوازم يشكل الالتزام بها:
منها: جواز تصرف الأصيل فيما انتقل إليه مع علمه بأن المالك سيجيز، فإنه كاد أن يكون مخالفا للإجماع، مع مخالفته للأدلة العقلية والنقلية منها قوله عليه السلام: «لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه» ()، فإنه يدل على عدم جواز التصرف قبل تحقق الإجازة لعدم حصول الطيب بعد، وهكذا نظائره من الأخبار.
ومنها: عدم جواز بيع ما باعه الشخص فضولا، فإنه أيضا كاد أن يكون مخالفا للإجماع إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة، فتدبر.
وقد ذهب بعض من المحققين من متأخري المتأخرين () في فقهه - على ما حكي عنه - إلى كون الإجازة كاشفة، والتزم باللازم الأول، وهو جواز تصرف الأصيل، وظهر ما فيه مما بينا. وقد يتفصى عن الإشكال المتقدم بوجوه أخرى غير ما تقدم:
منها: التزام كون تلك الواجبات مشروطة، كما هو ظاهر أدلة بعضها وصريح أدلة البعض الآخر، لكن وجوب تلك المقدمات قبل وجوب ذواتها [1]