بتركه إياه فيه؟ مع أن المفروض كونه مرتكبا له فيما بعد لا تاركا.
وأما المخالفة فالمفروض عدم حصولها منه بعد.
وأما كون التقدير تقدير المخالفة أو كونه عازما عليها، فلا يعقل كون شيء منهما مسقطا للتكليف كما لا يخفى، فإذا فرض توجه تكليفي الأمر والنهي إلى المكلف في الآن وتنجزهما عليه، والمفروض توقف امتثال الأمر على مخالفة النهي، إذ المفروض كما مر انحصار المقدمة في المحرم، فيلزم التكليف والأمر بما لا يطاق، فإن المقدمة إذا كانت غير مقدورة يكون () ذوها أيضا كذلك، فيكون التكليف بذيها تكليفا بغير المقدور، وهو مما يستقل العقل بقبحه سواء كان عدم القدرة على المقدمة عقليا أو شرعيا كما فيما نحن فيه، فإن المنهي عنه غير مقدور شرعا للمكلف، وأيضا يلزم اجتماع الأمر والنهي في تلك المقدمة المحرمة، فإن وجوب ذيها وإن لم يكن مطلقا على سبيل الإطلاق، لكنه مطلق على تقديرها، أي على تقدير تلك المقدمة المحرمة.
وبعبارة أخرى: إن وجوب ذيها وإن كان مشروطا بتلك المقدمة، لكنه بعد تقدير حصولها يكون مطلقا، ولما كان التقدير تقدير حصولها يكون () وجوب ذيها مطلقا، ولما كان المفروض كونها من المقدمات الوجودية للواجب أيضا تعلق () بها الوجوب المقدمي من تلك الجهة، مع كونها محرمة في أنفسها، فيجتمع فيها الوجوب والحرمة.
لا يقال: إن المفروض كونها من المقدمات الوجوبية، وقد مر أنه لا خلاف في عدم وجوبها.
لأنا نقول: إن عدم الوجوب مسلم إذا كان المقدمة مقدمة