[المقدمة المحرمة] ثم إنه [1] بعد البناء على جواز تعليق الوجوب السابق على الشرط المتأخر وتعقله بأحد الوجوه المتقدمة بحيث لا يلزم محذور من جهة تأخر شرط الوجوب، فهل يعقل كون ذلك الأمر المتأخر المعلق عليه الوجوب من المحرمات إذا كان من المقدمات الوجودية للواجب أيضا مع عدم بدل له - بمعنى انحصار المقدمة الوجودية فيه، بمعنى أنه لا يلزم محذور من جهة كون المعلق عليه المتأخر حراما -، أو لا؟ المنسوب إلى المشهور هو الثاني.
لكن الحق - وفاقا لجمع من المحققين منهم الكركي () - قدس سره - في باب الدين من جامع المقاصد في شرح كلام العلامة - قدس سره - في بيان اشتغال المديون المتمكن من أداء الدين بالصلاة مع مطالبة ذي الدين، ومنهم الشيخ الأجل الشيخ جعفر - قدس سره - في مقدمات كشف الغطاء في مسألة اقتضاء الأمر النهي عن الضد ()، وبعض من تأخر عنهما من الأعلام - الأول.