والنفاس، وكما في الإجازة في العقد الفضولي أيضا، فإنهم دفعوا الإشكال الوارد عليه بناء على كون الإجازة كاشفة لا ناقلة بوجهين:
أحدهما - ما مر من بعض متأخري المتأخرين () من جعل الشرط هو الوصف المنتزع، وهو كون العقد متعقبا بالإجازة.
وثانيهما - جعل الإجازة معرفة للعلة - لا نفسها - بمعنى أنها على تقدير حصولها يكشف عن أمر واقع موجود حال وقوع العقد، وليست علة حقيقة لتأثير العقد، فإن علل الشرع معرفات للعلل الواقعية.
وأوجه هذين الوجهين لدفع الإشكال - ثمة - الثاني، فإن الأول منهما خلاف ظاهر الأدلة، لأن المستفاد منها كون الشرط نفس الإجازة، لا المفهوم المنتزع.
فإن قيل: هذا وارد على تقدير جعل الشرط نفس الإجازة بناء على كونه معرفا للشرط، فإن الأمر المكشوف عنه بها مغاير لها.
قلنا: إنه بناء على كون علل الشرع معرفات، فلا بد من التصرف في شرطية ما ثبت شرطيته مطلقا - سواء كان هو نفس الإجازة أو الوصف المنتزع منها - ولا يمكن معه جعل الشرط حقيقة هو نفس المفهوم المنتزع بناء على عدم كون الإجازة شرطا، بل لا بد أيضا من جعله كاشفا عن الشرط ومعرفا له، فيكون القاعدة المذكورة قرينة عامة على أن المراد بالسببية والشرطية في الأدلة الشرعية إنما هو المعرفية فيحمل قوله عليه السلام: (يشترط) على ذلك، وظاهر الأدلة ثبوت المعرفية للإجازة، لا للوصف المنتزع.
وبالجملة: فظاهرها أولا كون الإجازة نفسها شرطا، ثم بعد صرفها عنه