فيكون الظاهر منها كون المعرف هي نفسها لا شيئا آخر.
وكيف كان فهذا الوجه أحسن ما يقال في دفع الإشكال الوارد على الإجازة.
وأما ما سيأتي من الشيخ الأستاذ - قدس سره - من دفع الإشكال المذكور فيما نحن فيه الآن فلا ممشى له [مع] مسألة () الإجازة، إذ لا يمكن فيها التزام كون الإجازة شرطا بصفة التأخر، ضرورة عدم مدخلية تلك الصفة في تأثير العقد، وإنما الدخيل فيه هو نفس الرضا والإذن، وإلا لزم عدم تأثيره إذا كان الإذن مقارنا للعقد، وهو خلاف البديهة.
نعم يمكن أن يجعل الشرط في تأثير العقد في الحلية الرضا في الجملة سواء كان مقارنا للعقد أو متأخرا عنه، فيكون المتأخر أحد فردي الرضا الذي هو شرط فيه، فالعقد الفضولي وان كان فاقدا للفرد الأول إلا أنه واجد للثاني، فحينئذ ينفعه الوجه الآتي منه - قدس سره - في دفع الإشكال وحله.
وكيف كان، فالتحقيق في الجواب: ما ذكره شيخنا الأستاذ - قدس سره -:
وهو النقض أولا - بالأحكام المعلقة على الشروط الماضية المتقدمة زمانا على ما علق عليها كما في قولك: أكرم زيدا إن جاءك أمس، وغير ذلك من الأمثلة، إذ ليس المأخوذ في الشرطية صفة التقدم حتى يقال بانتفائها في الشروط المستقبلة، بل المعتبر مقارنته لوجود المشروط، فالمحذور هو انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه، وهذا المعنى موجود في الشروط الماضية أيضا لصدق عدمها عند تنجز الخطاب، فما هو الجواب عنها فهو الجواب عن هذه.
أقول: لا يخفى على المتأمل ما في هذا النقض، لما عرفت من أن الإشكال